10و أما ما ذكره من احتمال دخل عدم ما يحتمل رافعيته في موضوع الحكم في الأمثلة المزبورة و نحوها فهو باطل من وجوه:
الأول: استحالة دخل عدم شيء في السببية و الاقتضاء ضرورة استحالة أن يكون العدم مؤثرا أو متأثرا و لو كان مضافا و توهم أن العدم المضاف له حظ من الوجود من الأغلاط.
و ما يتراءى في بعض الموارد من استناد شيء إلى عدم شيء آخر مرجعه إلى منافاة وجوده لوجود الآخر لا إلى تأثير العدم في الوجود.
و الثاني: أن التقييد بعدم ما يحتمل رافعيته باطل في الأمثلة المزبورة و نحوها مع قطع النظر عما بيناه لأنه إن أريد من تقيد السببية بعدم التعقب بما يحتمل كونه فسخا أو طلاقا أو حدثا أو مزيلا للخبث و نحو ذلك تأثيره في أصل السببية بحيث لو تعقب السبب بأحد هذه الأمور انكشف عدم تأثيره من أول الأمر فهو بديهي البطلان و لا يلتزم به أحد.
و إن أريد منه أن التعقب بأحد هذه الأمور يكشف عن تحديد دائرة السببية و عدم إطلاقها فهو كذلك أيضا لأن ملك العين و الحدث و الخبث و الطهارة عن أحدهما لا يقبل التحديد و التزويج الدائم بقيد كونه دائما لا يتطرق فيه التحديد و إن كان أصل التزويج قابلا له لا يقال تأثير عدم التعقب بما يحتمل كونه رافعا في السببية لا يتوقف على تحديد المسبب حتى يحكم ببطلانه إذ مقتضى كون الوضوء الغير المتعقب بالحدث موجبا للطهارة دورانها مداره حدوثا و بقاء كما هو مقتضى العلية و المعلولية فإذا انقلب عدم التعقب بالتعقب تنتفي العلة بانتفاء أحد جزءيها فينتفي المعلول بانتفاء علته لا لأجل كونه محدودا.
لأنا نقول: إنما يصح ذلك إذا كان وجود المسبب معلولا عن وجود السبب دائرا مداره حدوثا و بقاء و أما إذا كان حدوثه معلولا عن حدوث السبب و لا يستند