8
انّ التّعبير عن الخيار بملك فسخ العقد لا بالقدرة على الفسخ ظاهر في كون جواز الفسخ في الخيار من قبيل الحق و لذا يورث و يسقط بالإسقاط فلا يعمّ ما إذا كان الجواز من قبيل الحكم كما في جواز الفسخ في العقود الجائزة بالذات و الإجازة و الرد في عقد الفضولي فإن هذا الجواز حكمي و لذا لا يقبل الإسقاط أو الإرث.
ثم تعرّض (ره) لما ذكر صاحب الجواهر (ره) من ان الخيار ملك إقرار العقد و إزالته و أورد عليه بأنه ان أريد من إقرار العقد ترك فسخه يكون ذكر الإقرار زائدا لأنّ السلطنة على فسخ العقد و التمكن عليه كالتمكن على سائر الأمور لا يتعلق بأحد الطرفين و الاّ كان اضطرارا و ان أريد من إقراره جعله لازما بحيث لا ينفسخ فمعناه ان الخيار ملك إسقاط الخيار و فسخ العقد و من الظاهر ان إسقاط الخيار لا يدخل في معنى الخيار و لا يؤخذ في تعريفه لانه من أحكام الخيار و آثاره، هذا أوّلا.
و ثانيا إقرار العقد ظاهره ما يقابل فسخ العقد بجعله لازما مطلقا و عليه فينتقض بالخيار المشترك كخيار المجلس فإن إسقاط الخيار من أحدهما يكون إلزاما للعقد من طرفه لا مطلقا.
أقول: لو صحّ انتقاض التعريف بالخيار المشترك على ما ذكر لصحّ انتقاضه بالخيار المتعدد في العقد الواحد حيث ان إسقاط أحد الخيارين لا يكون إلزاما لذلك العقد مطلقا بل لا يكون إلزاما له من ناحيته أيضا فإن مشتري الحيوان لو أسقط خيار مجلسه مع ثبوت خيار الحيوان له إلى ثلاثة أيام فلا يكون في إسقاط المزبور إلزام للعقد من ناحيته ايضا نعم يكون إلزام من ناحية ذلك الخيار الساقط.
و ذكر السيد اليزدي (ره) ان الاختيار بمعناه اللغوي يتعلق بالفعل لا بالعين و كذلك معناه الاسم المصدري و إذا قيل له اختيار الفعل الفلاني فيراد منه اختيار التصرف، و لعل حذف المتعلق و اسناد الاختيار الى العين باعتبار كون التصرفات