24
المزبور.
أقول: الظاهر عدم الفرق بين ارادة المعنى المصدري و الاسم المصدري في ان التمسك بالآية عند الشك في لزوم عقد أو جوازه لا يكون من التمسك بالعام في شبهته المصداقيّة فإن الاختلاف بين المعنيين بالاعتبار فالعهد بملاحظة صدوره عن الفاعل معنى مصدري و بملاحظته في نفسه معنى اسم مصدري و على كلا التقديرين فالعهد بحدوثه محكوم بلزوم الوفاء به و إنهائه أو بوجوب ترتيب الآثار و العمل بمدلوله نظير ما يقال من ان الشيء بحدوثه موضوع للحكم أي لحدوثه و بقائه كما في قوله سبحانه (لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ) و قد يكون موضوعا للحكم بمعنى حدوثه موضوع لحدوث الحكم و بقائه موضوع لبقائه كما في قوله (لا تصلّ خلف الفاسق) و بما أن مناسبة الحكم و الموضوع في المقام كون وجوب الوفاء بالعهد من قبيل الأول فلا يكون التمسك بقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في موارد في موارد الشك في كون بيع أو غيره خياريا أو جائزا من التمسك بالعام في شبهته المصداقيّة هذا أوّلا.
و ثانيا: قد تقدم ان المراد بالعقود العهود سواء كان العهد للّٰه سبحانه كالعهد و النذر أو للغير كما في المعاملات المالية كالبيع و الإجارة أو غير المالية كالنكاح كما يشهد لذلك مضافا الى عموم العهد إطلاق العقد على كل منها في مثل قوله سبحانه لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمٰانَ و قول سبحانه وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ و لاٰ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْكِتٰابُ أَجَلَهُ الى غير ذلك ثم ان متعلق العهد يختلف فتارة يكون فعلا للغير فالوفاء به عبارة عن الإتيان بذلك الفعل و أخرى يكون الأمر الوضعي أي الاعتباري كالملكية مجانا أو مع العوض فالوفاء بالعهد فيه إنهائه و عدم الغاية، أو ترتيب الأثر العملي على ذلك الأمر الاعتباري و وجوب الوفاء بالعهد من القسم الأول تكليفي كما هو