25
ظاهر الأمر بالفعل الخارجي فالوفاء في ذلك القسم عبارة عن الإتيان بمتعلق العهد كما تقدم.
و الأمر بالوفاء في القسم الثاني امّا بمعنى عدم إلغاء العهد لكونه من قبيل الأمر بالمعاملة فيكون ظاهرا في الإرشاد إلى اللزوم المراد ترتيب الأثر على متعلق العهد و العمل بمدلوله في مقابل نقض العهد عملا فالأمر بالوفاء باعتبار كونه أمرا بالأفعال الخارجية يكون ظاهرا في التكليف، و لكن لا أظن أن يلتزم المصنف (ره) أو غيره بان إمساك البائع مثلا بالمبيع ابتداء أو بعد إقباضه يوجب عقابين أحدهما بعنوان ترك الوفاء بالمعاملة؛ و الثاني انه تصرف و إمساك بمال الغير بلا رضاه، كما هو مقتضى قوله عليه السلام (لا يحل مال امرء مسلم) بل لا بدّ من الالتزام بان الأمر بالوفاء و لو بمعنى ترتيب الآثار إرشاد إلى لزوم المعاملة، فلا يصح دعوى ان مدلول الأمر بالوفاء حكم تكليفي بحيث ينتزع منها الحكم الوضعي.
لا يقال على ذلك يلزم استعمال الأمر بالوفاء في الإرشاد و التكليف فالارشاد بالإضافة إلى العهد في المعاملات و التكليف بالإضافة إلى العهد بالفعل الخارجي كموارد النذر و الحلف فإنه يقال الأمر بالوفاء انحلالي فالأمر بالإضافة الى بعض العهود يكون إرشادا و بالإضافة إلى البعض الآخر تكليفا و قد تقدم سابقا من ان ليس إرادة الإرشاد و التكليف معا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى لان المستعمل فيه لصيغة الأمر أو مادّته في موردي الإرشاد و التكليف واحد و يختلف الإرشاد عن التكليف بالغرض من البعث الى الفعل و تفصيل ذلك في بحث الأصول) .
ثم انّ المصنف (ره) قد أجرى ما ذكره في آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في قوله سبحانه أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ و إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ بدعوى ان المراد بحلية البيع جواز