8
الى بيان حال المعوض.
ثم ان عدم الإشكال في جعل المنفعة عوضا انما هو فيما إذا كانت المنفعة مالا كمنافع العبد، و الحر بعد تعلق الإجارة بعمله، فان عمله بها يكون مالا للمستأجر، إذا كان العوض عمله قبل وقوع الإجارة به كما إذا بادل كتابا بخياطة الآخر ثوبه، ففي كونها بيعا إشكال، فإن عمل الحر بعد هذه المبادلة و لو يكون مالا لصاحب الكتاب، الا ان المعتبر في كونها بيعا كون العوض مالا قبلها، عما هو ظاهر تعريف المصباح.
أقول لازم الإشكال في جعل عمل الحر عوضا في البيع، الإشكال في جواز بيع الكلى على الذمة فإن ما ذكره في وجهه من لزوم كرن العوضين مالين قبل المعاوضة جار فيه ايضا، و لا احتمل الالتزام منه (ره) أو من غيره ببطلان بيع السلم، و غيره مما يكون المبيع من الكلى على الذمة، و عليه فلا إشكال في جعل عمل الحر عوضا في البيع، بل كما ذكرنا عمل الحر كالكلي على الذمة في نفسه مال، حيث يبذل بإزائه المال، بالاستيجار، و نحوه، غاية الأمر لا يضاف الى أحد قبل المعاوضة بأن يقال انه ذو مال.
و قد يستدل على عدم كون عمل الحر قبل المعاوضة مالا بوجهين: الأول عدم كونه محققا للاستطاعة في الحج فإذا كان متمكنا على عمل في طريق الحج، بحيث تكون أجرته وافية لمصارف الحج، لا يجب عليه الخروج الى الحج، و لو كان العمل كما ذكر مالا لتمت الاستطاعة المعتبرة في وجوبه، و فيه ان عمل الحر قبل المعاوضة عليه مال حيث يبذل بإزائه المال بالاستيجار، و نحوه، و لكن قبلها لا يضاف الى أحد، حتى الى فاعله، بان يقال انه ذو مال، و العمل ملك و مال له، و المعتبر في وجوب الحج كون المكلف ذا مال، بان يكون عنده ما يحج به.
الثاني ان الحر إذا لم يكن أجيرا و حبسه الجائر لا يضمن له ما يفوته بذلك،