9
و اما الحقوق (1) .
من اعماله، و لو كانت اعماله أموالا لضمنها، كما في إتلاف غيرها من الأموال.
و الجواب ان عمل الحر و إن كان مالا الا انه لا يضاف قبل المعاملة عليه الى العامل، أو غيره، و الموضوع للضمان، إتلاف مال الغير و بهذا يظهر انه لا فرق بين كون الحر كسوبا أو غيره، فاحتمال الضمان في الكسوب كما عن السيد اليزدي (ره) و الجزم به كما عن السيد الخوئي (طال بقاه) ضعيف، كما ظهر مما تقدم ضعف ما عن الإيرواني (ره) من ان الأصل في إضافة الأموال إلى الأشخاص هي الحيازة، فإن بها تضاف الأموال إلى الأشخاص، و باقي المملكات تكون مملكة بعدها، و وجه ظهور ضعفه ان العقد على عمل الحر أو الكلي على الذمة مملك، و موجب لاضافتهما إلى المشترى، و هذه الإضافة حادثة، و ليست مسبوقة بإضافة أخرى، حاصلة بالحيازة أو غيرها.
هذا مع ان الحيازة لا تكون مملكة في غير المنقولات بل الموجب لدخول الأرض الميتة في الملك هو الأحياء كما ذكرنا ذلك عند التكلم في أقسام الأراضي من المكاسب المحرمة.
تعرض (ره) لكون العوض في المبادلة من الحقوق، و ذكر أنها على أقسام ثلاثة:
قسم منها لا يقبل الاسقاط مطلقا، بلا عوض أو مع الفرض، كحقي الولاية و الحضانة، و هذا هو المراد من قوله لا يقبل المعاوضة بالمال.
و قسم منها قابل للإسقاط مجانا أو مع العوض، و لكن لا يمكن تمليكه للآخر بحيث يكون ملكا للمنقول اليه، كالخيار و الشفعة، و في هذين القسمين لا يصح جعل الحق عوضا في البيع، فان قوام البيع بتملك صاحب المعوض العوض بإزاء ما يخرج من ملكه و المفروض في مورد الكلام انه غير قابل لتملك صاحب