10وقد صرح بما ذكرنا السيد الحكيم (قدس سره) بتعبير آخر حيث قال:
تارة يكون الشك في صحة الجماعة حدوثاً واُخرى يكون بقاءاً، فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة؛ لأنّ انعقادها إنما يكون بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شُكّ في شرطية شيء مفقود أو مانعية شيء موجود - للإمام أو المأموم أو الائتمام - فقد شُك في الانعقاد الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام و المأمومية للمأموم، والأصل العدم في جميع ذلك، وبعبارة اُخرى الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور ومقتضى الأصل عدمه. 1وربّما يتصور أنّ الأصل العملي محكوم بالإطلاقات الواردة في صلاة الجماعة، وذلك لأنّ مقتضى الإطلاقات الواردة في صلاة الجماعة عدم اشتراط شيء من تأخّر المأموم عن الإمام أو عدم تقدّمه عليه، غاية الأمر خرج منها ما إذا لم تكن الصلاة إلاّ على جهة واحدة وعلى خط مستقيم فيشترط فيه التأخر، أو عدم التقدم، وأمّا إذا أمكنت الصلاة استدارة وعلى جميع الجهات، فالإطلاقات الواردة في باب الجماعة محكمة لا يشترط فيها شيء لا عدم التقدّم ولا عدم التأخّر.
يلاحظ عليه: بأنه ماذا يريد من الإطلاقات في المقام، فهل يريد ما ورد في التأكيد على استحبابها في الفريضة، الّذي عقد لها الحر العاملي باباً تحت عنوان «باب تأكد استحبابها في الفرائض» ، ومن المعلوم أنها ليست في مقام البيان لشرائط الجماعة، فإنّ الروايات الواردة في الحث على الجماعة كلها نظير قول أمير المؤمنين (ع) : «من سمع النداء ولم يجبه من غير علّة فلا صلاة له» . 2أو أنه يريد ما ورد: «أنّ أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان» كقول زرارة في حديث قال: قلت لأبي عبدالله (ع) : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال (ع) : «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» . 3وبالجملة هذه الروايات ونظائرها ناظرة إلى تشريع الجماعة واستحبابها المؤكّد، ولانظر لبيان الشرائط والأجزاء حتّى يتمسك به في مورد الشك على نفي الجزئية.
فخرجنا بالأمرين التاليين:
أنّ الأصل الأوّلي هو الفساد؛ لأنه من قبيل الشك في الامتثال، أو الشك في انعقاد الجماعة.
أنّ الأصل غير محكوم بالإطلاقات، إذ ليس هنا إطلاق حاكم على الأصل، ويلزم الرجوع إلى أدلّة الشروط في المقام، و إليك البيان.
قد سبق أنّ الإشكال في المقام يدور على أمرين:
إشكال تقدّم المأموم على الإمام في بعض الصور.
مواجهة المأموم مع الإمام في بعض الأحايين.
وإليك دراستهما.