98بحكمه باعتبار الكناية عن الإمام المتصدّي للأمر في قبال المغلوب عليه، فإنّ الأئمّة (ع) غالباً كانوا يعيشون ظروف التقيّة، و السلطة بيد غيرهم، فلميتيسر لهم إقامة الحق، و إجراء الأمور على أساس تشخيصهم، و القضاء بحكمهم (ع) ، كما أنّهم (ع) صرّحوا بأنّ الإمام الذي لايعيش ظروف التقيّة بل يظهر، و يملأ الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً، هو الإمام المهدي (عج) ، فالتعبير بفعال الإمام المهدي (عج) يكون تعبيراً كنائياً عمّن يتمكّن، و يكون أمره نافذاً، و لايتقي أحداً، فليس الإمام (ع) خارجاً عن قواعد الشريعة و الأحكام، و إنّما يختلف موضوعاً عن غيره أحياناً، فيقدر على ما لايقدر عليه غيره،
و ممّا يصرّح بكون الإمام المهدي (عج) كغيره من المسلمين مكلّف، و لا يختلف حكم الشريعة فيه عن غيره، عدّة من النصوص ذكرت أنه يقتل ذراري قتلة الحسين (ع) و عدم منافاته للكتاب العزيز النافي لتحمل أحد وزر عمل غيره.
ففي رواية الهروي، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق (ع) أنه قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين (ع) بفعال آبائها؟ فقال (ع) : هو كذلك. فقلت: وقول الله عز وجل: وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرَى ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله، و لكن ذراري قتلة الحسين (ع) يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها، و من رضي شيئاً كان كمن أتاه، و لو أنّ رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب، لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، و إنما يقتلهم