157إعطائية، لاحصولية، وأمّا لوحصل للمبذول له بإتيانالحج اختلال في المعيشة، و نقصانفي الأُمور العادية الضرورية، لايجب الحج، لانصراف الإطلاقات عن هذا المورد، لأنالإطلاقات في الحج البذلي تدلّ على أنه لو أنأحداً عرض عليه الحج، وليس له مال ليحج به، لوجب الإتيانبالحج، وهذا العروض محقِّق للاستطاعة العرفية، وعلى حسب العادة أنالذي ليس له مال، يحسب له الحج البذلي إعطاء حج من دون التفات إلى حاله.
لكنّها، لاتدل على أنمن أعطي له زاد، وراحلة، ونفقة عياله، يجب عليه الحج، وأنمن يختل أمور معاشه بالذهاب إلى الحج، لاتشمله الإطلاقات أبداً.
فتحصّل أيضاً أنالإطلاقات منصرفة عن المدين الذي لو حج لكانعاجزاً عن الوفاءبالدَّين، عاجلاًأو آجلاً.
5 - العسر و الحرج، فإنالإتيانبالحج البذلي لو أوجب الإخلال بمعاشه لأجل غيبته، و لعدم القيام بأداء دينه، فالحج يستلزم تحقق الحرج والعسر، ومقتضى القاعدة في المقام نفيه، فلامجال للحكم بوجوب الحج البذلي، كما أشار إليه بعض الفقهاء بقوله: يعتبر أنلايكون الحج البذلي موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته. 1تكملةٌ: قديكون عروض الحج كاملاًمع أنعليه دَيناً كما مضى، وقد يكون عروض الحج ملفقاًومركّباً، أي أنالباذل يقوم بتتميم نفقة الحج على المديون، والدَّين باقٍ على حاله، فلو فُرض أنللمديون مقداراً من المال،