143قال (ع) : «يقضي مما عنده دينه، ولايأكل أموال الناس إلاوعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم» . 1إننفقة العيال من مستثنيات الاستطاعة، والذي ليس عنده نفقة ليقوت عياله، ليس مستطيعاً؛ وهذه الرواية تدل على أندفع الدَّين، و لو كانمن نفقة العيال، أهم و مقدم عليها، فتقدم الدَّين على الحج يكون بطريق أولى.
أدلة تقدم الحج على الدَّين
وهناك روايات تدلّ على عدم مانعية الدَّين عن الحج ابتداءاً، نذكر بعضها:
1- صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل عليه دَينٌ أعليه أنيحج؟ قال (ع) : «نعم، إنحجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كانأكثر من حج مع النبي مشاة» . 2و يفهم من الرواية:
أولاً: إنالمشهور قد أعرضوا عن الإفتاء بمضمونها، لما فيه مخالفة صريحة بالاستطاعة المعروفة والمصرحة في الروايات، بأنّها هي توفّر الزاد والراحلة، و تخلية السرب، وصحة البدن.
ثانياً: إنالرواية تدل على وجوب الحج لمن أطاق المشي، وإنكانعليه دَين، وهو لايقدر على أدائه، فالدَّين غير مانع عن الحج إذا أطاق المشي، فهذا بعيد عمّا نحن فيه، من أنّه إذا كانعليه دَين ووقع في يده