55هو في معرض الاستدلال للعرض ولا يحتج بمثل ذلك في إثبات عرض المسعى؛ إذ لم يذكره أحد من الفقهاء استدلالاً، بل تحديد لواقع العرض في زمانه ، وهو تحديد تقريبي، وفيما يلي اقتباس لنماذج مختارة من نصوص فقهية من الكتب المعتمدة:
الصفا والمروة في كتب المناسك في المذاهب الأربعة
المذهب الحنفي:
«شرائط صحة السعي. . الأول: (كينونته بين الصفا والمروة) أي بأن لا ينحرف عنهما إلى أطرافهما سواء كان بفعل نفسه، أو بفعل غيره بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره. . محمولاً، أو راكباً صح سعيه أي لحصول سعيه كائناً بينهما أي بين المكانين». 1
المذهب المالكي:
«وأما الواجب فيحصل بدخوله بنفسه، أو بدايته تحت العقد المشرف على المروة، وبوقوفه بنفسه، أو بدايته على الأرض ملاصقاً لأسفل ما ظهر من الدرج، أو قريباً من ذلك، لأنه يصدق عليه أنه استوعب ما بين الصفا والمروة» 2 .
المذهب الشافعي:
«أما واجبات السعي: فالأول منها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة على أي صفة من المشي والسير حتى لو أبقى من المسافة بعض خطوة، أو أقل لم يصح». 3
يقول العلامة شمس الدين الرملي الشافعي: « ويشترط قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ولابد أن يكون قطع ما بينهما من بطن الوادي، وهو المسعى المعروف الآن، وإن كان في كلام الأزرقي ما يوهم خلافه فقد أجمع العلماء وغيرهم من زمن الأزرقي إلى الآن على ذلك، ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً لم يضر كما نص عليه الشافعي» 4
المذهب الحنبلي:
«ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة لفعله (ص) ، فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا، وألصق أبعدهما بأسفل المروة ليستوعب ما بينهما، وإن كان راكباً لعذر فعل ذلك بدابته، وهذا كان أولاً، أما بعد العمارة الجديدة فالظاهر أنه لا يكون مستوعباً إلا إذا رقى على المحل المتسع، وهو آخر درجة والله أعلم». 5
وقد جاء في نص القرار 1184الوارد من الهيئة المشكلة من: السيد علوي المالكي ، وعبد الملك بن إبراهيم ، والشيخ عبد الله بن دهيش رقم 35، في 1374/9/23ه- مايأتي:
« ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى ، وجاء في المغني صحيفة 403، جلد 3: أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه ، فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ، ثم يستقبلها، قال في الشرح الكبير صحيفة 405، جلد 3: فإن ترك مما بينهما شيئاً ( أي ما بين الصفا والمروة ) ولو ذراعاً لم يجزئه حتى يأتي به انتهى ، هذا كلامهم في الطول ، ولم يذكروا تحديد العرض» 6
وقد جاء ضمن هذا التقرير: «وحيث إن الأصل في السعي عدم وجود بناء ، وأن البناء حادث قديماً وحديثاً ، وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر ؛ لأن التحديد المذكور بعاليه العرضي تقريبي بخلاف الالتواء الكثير كما تقدمت الإشارة إليه» 7
ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي عن بعض اجتماعات الشيخ محمد بن إبراهيم أيام الحج بالعلماء من بلاد الحرمين والمملكة العربية السعودية وناقشوا كثرة الحجاج والحلول لكثرة الزحام وتعرضوا من بين المسائل :» لمسألة توسعة المسعى منهم من قال :
«إن عرضه لا يحد بأذرع معينة ، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب ، والسنة ، وكما هو ظاهر فعل الرسول(ص) وأصحابه ومن بعدهم ، ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود ، لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة، يعني في عرضه وهو قول أكثر الحاضرين».
يعلق فضيلة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي قائلاً :
«ويظهر من حال الشيخ محمد أن يعمل على قول هؤلاء؛ لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد» 8.
التحولات التاريخية لمشعر المسعى
جاء في تاريخ العلامة أبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي فيما يتصل بالتحولات التاريخية لمشعر المسعى تحت عنوان: (ذكر زيادة المهدي الآخرة في شق الوادي من المسجد الحرام) قوله: