696- وأمّا ما دلّ على لزوم طاعة النبيّ صلى الله عليه و آله، فقد قدّمنا هناك أن مسألة الطاعة تستبطن الأمر والنهي وما في قوّتهما، فالعرف يفهم - عندما يأمرنا المولى بطاعة شخصٍ ما - أن نلتزم أوامره وننزجر عن نواهيه، والأوامر في الغالب من شؤون الأقوال لا الأفعال، فالفعل لوحده لا يدلّ على أمر إلا مع قرينة، اللهم إلا في مثل ما هو في قوّة اللفظ كالإشارات الدالّة، فيكون حجّةً لا لحجيّة الفعل بل لحجية الأمر، فلا معنى للطاعة بناءً على صدور فعل، نعم إذا كان محفوفاً بأمرٍ لفظي بالمتابعة يصير حجةً، لكن لا لنفسه بل لحجية ذلك الأمر اللفظي، كما لو أمر بالاقتداء به في مناسك الحج، ثم أقامها أمامنا فيكون هذا الفعل حجةً لأمره الأوّل لا لنفسه.
7- وأما ما دلّ على لزوم التأسّي، فهو ظاهر ظهوراً واضحاً في الفعل، فأن يكون أسوةً بمعنى صيرورة أفعاله قدوةً ومثالاً، وكذا آية الزواج من زينب بنت جحش زوجة ابن النبيّ بالتبنيّ، فإنها حصرية في دلالتها على الفعل، فبعض نصوص هذه الطائفة ظهوره حصريّ في الفعل تقريباً، بل لا دلالة له على حجيّة القول إلا بواسطة، فهذه من أقوى الآيات دلالةً على حجية الفعل النبوي، ولذلك