191يحضره الفقيه: واعتمر عليه السلام تسع عمر. .) كلها كانت في ذي القعدة من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو داخل إلى مكة، وإنه لم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلّامرة واحدة، وأنه لم يحج إلّامع عمرته الأخيرة في حجة الوداع:
إحداها: عمرة الحديبية، وكانت في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة فَصَدَّهُ المشركون عن البيت، فنحر وحلق حيث صُدَّ، وحلَّ. وحسبت له ولمن معه عمرة.
والثانية: عمرة القضاء، وكانت في ذي القعدة سنة سبع؛ حيث قضاها في العام المقبل من صلح الحديبية.
والثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته في ذي القعدة سنة ثمان عند فتح مكة.
والرابعة: عمرته من الجِعْرَانة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة. . وقول: إنّ عمرته من الجعرانة حيث قسم فيها غنائم حنين. وعمرة مع حجته. .
وقال بعضهم: إنما اعتمر النبي صلى الله عليه و آله هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور. . . ففعله صلى الله عليه و آله مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه واللّٰه أعلم 1.
وبما أنّ عمرة القضاء هي محل كلامنا نقف عندها تفصيلاً.
أسماء عمرة القضاء
وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، لأن المشركين صدّوا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عام الحديبية عن البيت الحرام، فكان مجيئه في العام التالي قضاءً عما فاته من عمرة