78مثل الرحمن والخالق 1.
إلّا أنّ هذا الوجه تام علىٰ غير مبنى التعبدية والموقوفية في المقام ، وإلّا فلا ريب في دخالة بعض الألفاظ الخاصّة في العبادات ، كما لا يخفىٰ ، ومعه لا يُحرز إرادة المعنىٰ وحده ، إذ لعلّ في اللفظ خصوصية .
وبهذا ظهر ، أنّ أدلّة الاختصاص والتعميم مناقش فيها ، عدا الأصل ، والقول بأنّه على التعبدية في المقام بالمعنى الشرعي الخاص لمصطلح الجدال ، لا دليل على التعميم ، فيقتصر علىٰ ما جاء في النص وهو الاختصاص .
هذا كلّه مبني على المعروف من فتوى الأصحاب ، من أنّ المراد بالجدال معنىٰ شرعي خاص ، أمّا علىٰ ما تقدّم سابقاً من أنّ المراد به مطلق الخصومة والخصام والتنازع ، فلا فرق فيه بين الحلف وغيره ، ولا بين هذه الصيغ وغيرها .
نعم ، لو التزمنا بالحلف فالخروج إلىٰ غيره ممّا يسمّىٰ حلفاً تسامحاً لا حقيقةً مثل«لا لعمري»غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، حينئذٍ .
المبحث الرابع : اشتراط العربية وعدمه
هل يختصّ موضوع الحلف - مطلقاً أو بالصيغتين - باللغة العربية أو يشمل غيرها؟
استشكل بعض الفقهاء في الأمر محتاطاً 2، بل جزم به آخرون 3، ومنطلق الأمر هو الوقوف على النص حيث الظاهر منه خصوص الصيغتين ، وقد ورد باللغة العربية ، ولا أقلّ من الشك في الشمول ، فتجري أصالة البراءة عن غير العربية ، سواء كان لفظ الجلالة بالعربية دون غيره أو العكس أو كان كلّه عربياً مطلقاً 4.