192وهو كافٍ أيضاً . وفي صورة العلم بالمخالفة فالظاهر أن يأتي بمناسك منى بما يتفق والمذهب الشيعي .
ب) آية اللّٰه السيد محمود الشاهرودي (1394) :
لايجوز اتباع حكم القاضي السني ، إلا أنّ الرجوع في هذه المسألة إلى المجتهد المطلق الذي يرى اتباعه مجزياً جائز .
ج) آية اللّٰه السيد هادي الميلاني (1395) :
في صورة عدم العلم بمخالفة حكمه للواقع يجوز العمل بحكمه .
د) آية اللّٰه السيد أحمد الخوانساري (1405) :
فتواه هي نفس فتوى الشيخ الأنصاري التي نقلناها من مناسكه .
ه ) آية اللّٰه السيد أبوالقاسم الخوئي (1413) :
لو احتمل المطابقة للواقع في حكم ذلك الحاكم فالظاهر لزوم متابعته من باب التقية ، وأن يقف في يوم وقوفهم . وفي فرض التقية تجب متابعة الحاكم السني ، ويكفي في صحة الحج من دون حاجة إلى الاحتياط . ولو خالف شخص التقية متذرعاً بالاحتياط يكون قد ارتكب حراماً ، ولا يكون وقوفه جزءاً من الحج ، ولو اكتفىٰ به كان حجّه باطلاً .
و) آية اللّٰه السيد محمد رضا الگلپايگاني قدس سره (1414) :
لو اضطر تقية إلى متابعتهم وخاف العمل بوظيفته فالأقوى صحة هذا الحج وكفايته عن حجّة الإسلام حتى مع العلم بالخلاف . ولو تمكن من العمل بوظيفته دون خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ، ثم يعمل بوظيفته حتى مع عدم العلم بالخلاف 1 .