143الطرفين ، فلا تزيد الروايات عن المعنى اللغوي للكلمة ، غايته أنّها تضيّق من دائرة الجدال الحرام ، فبعد أن كان يشمل مطلق الجدال ، صار يراد منه جدال خاص ، وهذا ما يفهم ممّا نقله في التذكرة عن ابن عباس ، جاعلاً ما قاله الأئمّة بمعناه . . 1 .
وهذا الاحتمال قريب إلى الفهم العرفي لمجموعة النصوص الواردة في المقام ، ولا يلزم منه أيّ تكلّف ، لا تكلّف الحكومة ، ولا غيرها ، وقد مال إلىٰ هذا الاحتمال الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 ، والطباطبائي في رياض المسائل 3 ، والخوانساري في جامع المدارك 4 ، والگلپايگاني في كتاب الحج 5 وغيرهم .
ويعزّز هذا الاحتمال - كما قيل 6 - مضافاً إلىٰ أصالة عدم الحرمة في غير مورد الخصومة هذه ، صحيحةُ أبيبصير المتقدّمة (الرواية السابعة) ، حيث نفت الجدال في مورد إكرام الأخ ، ممّا يدلّ على الحصر بمورد الخصومة .
لكنّ هذا الاحتمال يواجه مشاكل أيضاً ، ففي الرواية الثالثة نفى الإمام أن يكون قول مثل : لا لعمري من الجدال ، حاصراً إيّاه بلا واللّٰه وبلىٰ واللّٰه ، فلو كانت المسألة مسألة نزاع شديد لم يكن لخصوصيّة التعبير معنى ، والأمر نفسه تفيده الروايةالسادسة ، وكلتاهما صحيحة السند ، ومعه كيف يمكن تفسير الآية مع الروايات بهذا المعنىٰ؟!
وأمّا التمسّك بالأصل هنا فهو جيّد؛ لولا أنّه لم يحن وقته بعد ، إذ نحن نبدأ