138الوارد في الروايات الأخرىٰ ، فلعلّه يكون مضعّفاً .
هذه هي الروايات الواردة في المقام قد بلغت ثلاثة عشرة رواية ، الذي ثبت منها سنداً ودلالة ثلاث روايات فقط ، فالرواية الأولىٰ والثالثة واحدة ، كما أنّ الرواية الرابعة والخامسة والثالثة عشرة ضعيفة السند ، أمّا الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة فهي قاصرة دلالة ، بمعنىٰ أنّها تفيد شمول مفهوم الجدال القرآني لمثل بعض الأيمان علىٰ أبعد تقدير ، علىٰ سبيل الحكومة الموسعة بالتعبد والاعتبار ، لا أنّها تخلق تحوّلاً جذرياً في مفهوم الجدال كما عليه المشهور ، وفق ما تقدّم ، علىٰ أنّ الرواية الأولىٰ والسادسة مشتركة في راويها ، وهو معاوية بن عمّار ، وفي حالٍ من هذا النوع لا ينبغي ادّعاء الاستفاضة فضلاً عن التواتر ، نعم ثمة دليل صحيح ومعتبر .
إلّا أنّه مع ذلك كلّه قد يقدّم تصوّر آخر عن مفهوم الجدال المحرّم في الحجّ ، نعرضه ضمن نظرية ثالثة - ذات وجوه - هي :
نظرية الجدال بالمعنى الأخصّ
قد يقال : إن مراجعة نصوص الكتاب والسنّة في موضوع الجدال المحرّم على المحرم في الحج تدلّ على أنّ الحرام نوع خاصّ من الجدال ، هو ذاك الجدل الذي يتّسم بالشدّة والازدياد عرفاً بحيث يستخدم فيه الطرفان الأيمان والحلف لتأكيد موقفهما ، أمّا الجدال العادي الهادئ أو العابر فليس مشمولاً لحرمة الجدال ، بعد البناء علىٰ حجّية الخبر الواحد .
وتقريب ذلك أنّ الآية القرآنيّة ركّزت مفهوم الجدال ، ولم يرد أيّ معنىٰ لغوي للجدال يفسّره باليمين ، فضلاً عن نوع خاصّ من اليمين ، والتمثيل بكلمتي : لا واللّٰه ، بلىٰ واللّٰه ، وحيث كان القرآن عربياً لزم تفسير الآية وفق المعنى اللغوي العرفي لدىٰ أبناء اللسان العربي ، وليس إلّا ما سبق وأسلفناه من المعنى اللغوي .