١٣۶الآية ، غايته أنّها توسّع - بالتعبّد والاعتبار علىٰ سبيل الحكومة - المراد من الجدال المحرّم شرعاً بما يشمل اليمين .
ونحو هذه الرواية خبران آخران لمعاوية بن عمّار ولأبان بن عثمان عن أبي بصير ١ .
الرواية الحادية عشرة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال :
«سألته عن الجدال في الحجّ؟ فقال : من زاد علىٰ مرّتين فقد وقع عليه دم ، فقيل له :
الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة» ٢.
إلّا أنّ هذه الرواية لا تدلّ علىٰ رأي المشهور أبداً ، فهي لا تبيّن حقيقة الجدال ، بل تشير إلىٰ أنّه لو وقع كانت كفّارته كذا وكذا ، ومجرّد التعبير بصادقاً وكاذباً لا تدلّ علىٰ مسألة اليمين ، لأنّ الجدال قد يكون صادقاً وكاذباً ، فقد يجادل في أمر يرىٰ نفسه علىٰ حقّ فيه ، وقد يجادل في أمر يعلم أنّه غير محقّ فيه ، فتعبير : «صادقاً وكاذباً» كما يصحّ في مورد اليمين ، كذا يصح في المعنى اللغوي للجدال ، فترجيح احتمال اليمين لا معنىٰ له .
الرواية الثانية عشرة : صحيحة يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن المحرم يقول : لا واللّٰه وبلىٰ واللّٰه وهو صادق ، عليه شيء؟ قال : لا» ٣ .
وتقريب الاستدلال بالرواية أنّها سألت عن الكفّارة ، ممّا يرشد إلىٰ مفروغية الحكم بكون هذا التعبير من محرمات الإحرام ، وحيث لا مجال لإدخال هذا المورد إلّا في الجدال بقرينة سائر الروايات ، كانت هذه الرواية داعمةً لتلك النصوص المناصرة لقول المشهور .
لكن مع ذلك يناقش بأن أقصىٰ ما تفيده الرواية - بالتقريب المتقدّم - اندراج اليمين في الجدال ، لا تحوّل مفهومه إلىٰ معنىٰ جديد كما عليه المشهور ؛ فلا تكون