66وأمّا على الثالثة : أي الإحرام أمر اعتباريّ يتحصل بالتلبية ، فتتعلق به النية ، أمّا السبب أي التلبية فواضح ، وأمّا المسبب فمن طريق تعلّقها بالسبب .
وأمّا الرابعة : أعني كونه أمراً إنشائياً يوجده المحرم بتحريم المحرمات على نفسه ، فلو كان آلة الإنشاء هو الالتزام النفساني فهو بالذات أمر قصدي لا تتعلق به النية ، وإن كانت التلبية فيصحّ تعلقها بها .
وأمّا الخامسة : أعني الحالة التي تمنع عن فعل شيء من المحرمات المعلومات ، فبما أنّها لا تحصل إلّا بالسبب ، يكون حكمها حكم النظرية الرابعة .
وأمّا السادسة : أعني الدخول في العمرة والحجّ بالتلبية فتعلقها به واضح .