129إلا قليلاً جداً على مستوى الحكم الوجوبي .
قد يقال : إنّ الآية ظاهرة في أنّ الذكر كان على البهيمة ، مما يحصر دلالتها في التسمية حال الذبح .
إلا أنّه غير وجيه أبداً ، ذلك أنّ الذبح لا يكون أياماً معدودات ، بل ولا متكرراً إذا لاحظنا فرد الحاج وآحاد الحجاج ، فكيف صرحت الآية بأن ذكر اللّٰه كان أياماً عدة على البهيمة؟! وبهذا يظهر أنّ المراد هو ذكر اللّٰه شكراً على ما رزق من الأنعام والخيرات لا على البهيمة نفسها حال ذبحها .
الوجه السادس : إن عمل المعصومين عليهم السلام ، وكذا سيرة المتشرّعة وعموم المسلمين عادةً قائمة على ذكر اللّٰه تعالى في الحج ، مما يعزّز دلالة الآيات بدرجة ولو بسيطة ، ولا أقلّ من أنها لا تصادم دلالة الوجوب الموجودة في الآيات .
المعروف من الروايات البالغة الكثرة في أبواب الفقه أن الذكر يطلق على التلفظ اللساني ، وهذا هو المركوز في أذهان المتشرّعة ، كما تفيده بعض روايات الباب هنا .
وهذا الوجه لا يصلح - لوحده - دليلاً على الوجوب ، لإمكان كون الذكر من المستحبّات المؤكّدة جداً ، كما عليه الفقهاء ، ومن ثم لا تكون السيرة دالةً على الوجوب إلا إذا كانت تقبّح بشدّة ترك الذكر في الحج ، وهو ما لا دليل عليه .
نعم ، هذا الدليل كما أشرنا يعزّز الأدلّة الأخرى ويكون مؤيداً لها لا برهاناً مستقلاً عنها .
الوجه السابع : الروايات الشريفة الدالة وبكثرة على لزوم الذكر للّٰهتعالى في الحج ، فغير الروايات السابقة ، ثمّة روايات عديدة ، قد يناقش في مفرداتها غير أنّها تساند برمّتها دلالة الوجوب العامة .
ولا بدّ أن نشير سلفاً إلى أنّه إذا دلّت بعض الروايات على أذكار بعينها وعلمنا