105الوجوب بالخصوصيات على التبادل .
كما لا فرق بين المباني في الوجوب التخييري من كونه وجوباً مشروطاً بترك العدل أو سنخ وجوب في قبال الوجوب التعييني .
إذا عرفت ما مهّدناه من : اقتضاء الأصل العملي الحكم بالبراءة في موارد الشك في الشرطيّة والجزئيّة ودوران الأمر بين التعيين والتخيير يظهر حكم الصغريات التي أشرنا إليها وحكم ساير الموارد مما لم نتعرض لها بالخصوص .
فإذا شك المكلّف في حد عرفة ، جاز له الوقوف في الموقع المشكوك كونه عرفة بشبهة مفهوميّة ، لدوران الأمر بين تعين ما عدا ذلك المكان ، إذا كان المحل المشكوك خارجاً من عرفات واقعاً ، واختيار المكلّف بينه وبين ساير الأمكنة ، إذا كان المكان المشكوك من جملة عرفات ؛ وفي تعيين ما عدا المحل المشكوك زيادة كلفة وضيق على المكلّف فيحكم بعدمه .
وهكذا لوشك في حدّ المشعر ومنىٰ وحدّ الجمرات .
ولو شك في حدّ مسجد الشجرة القديم كان الحكم كذلك ؛ لأن الواجب فرضاً هو الإحرام من المسجد القديم لا بعنوانه ؛ بل في واقع المسجد ؛ فإذا كان واقع المسجد أوسع ، كانت الكلفة والثقل على المكلّف أقل مما إذا كان واقع المسجد أضيق ؛ فيحكم بنفي الكلفة المشكوكة . وقد سبق أن في موارد التكليف بالعناوين يكون التكليف متعلقاً بواقع العناوين وما تنطبق عليه ؛ لا بذات العناوين والمفاهيم ؛ وأنّ المفاهيم جسرٌ إلى الواقع والأمور العينيّة الخارجيّة .
فالأمر بالصلاة أمر بالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود ؛ فإذا شك في تقوّم الصلاة بجزء آخر كان الأصل مقتضياً للبراءة ؛ وإن كان صدق عنوان الصلاة بدونه مشكوكاً .
وكذا الأمر بالوقوف بعرفة أمر بما هو وقوف بواقع عرفة ؛ وهو القطعة الخارجية من الأرض ؛ فتردد عرفة بين مقدار من الأرض وبين زائد عليه يرجع