22المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر، فقد أفتي بلزوم الإحرام من جدة بالنذر، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
ولم يعلم وجهه، لأنّ المورد خارج عن مصب روايات النذر، لأنّ مورد رواياته 1هو نذر الإحرام قبل الميقات، ثمّ اجتيازه والمرور به، وأين هو من المفروض، وهو نذر الإحرام قبل الدخول في الحرم ثمّ الدخول فيه مُحْرماً، وقد ثبت في محله أنّه لا يمكن تحليل الحرام - تكليفاً أو وضعاً - بالنذر واليمين والعهد، والإحرام قبل الميقات، أو بعده حرام تكليفاً وباطل وضعاً، خرجت منه صورة واحدة، وهو نذره قبل الميقات، ثمّ المرور به محرماً، والصور الأُخري باقية تحت المنع.