202. أو نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلي جدّة بمقدار معتد به، ولو في الظاهر فيُحرم من محل نذره.
3. الذهاب إلي - رابغ - الذي هو في طريق المدينة والإحرام منه بنذر، باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت.
4. إذا لم يمكن المضي إلي أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر، لزمه الإحرام من جدة بالنذر، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه 1.
ويلاحظ علي ما أفاده بأُمور:
أوّلاً: إنّ إلزام الذهاب إلي أحد المواقيت مع الإمكان بلا ملزم، لما مرّ من أنّ الروايات الدالة علي لزوم الإحرام من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلي الله عليه وآله) ناظرة إلي من كان من أهل هذه المواقيت أو كان ممن يجتازها، وأمّا من سلك طريقاً لا يؤدّي إلي أحدها فلا دليل علي لزوم الذهاب إلي المواقيت.