6
أنّه لا واقع لهذا الفرض في زماننا هذا.
علاقة البحث بمسألة الزيادة على البناء
الثاني: وقع الخلاف في جواز الإضافة - من جهة الارتفاع - على البيت الشريف، وذلك بعد المفروغية عن أنّه لا يجوز التنقيص أو التخريب فيه، فبناءً على جواز الإضافة، إذا تحقّقت الإضافة - مثلاً - إلى حدّ يصير ضعف الموجود الآن أو أكثر فلاشكّ في جواز الطواف حوله، وإن علا، لكنّه - بناءً على الجواز وعدم تحقّق الإضافة - وقع النزاع في جواز الطواف بالنسبة إلى محلّ يكون أعلى من البيت، وأمّا إذا ذهبنا إلى عدم جواز الإضافة إلى البيت، فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز بالنسبة إلى ما يكون فوق الكعبة.
والظاهر جواز الإضافة، فإنّه مضافاً إلى الأصل - فإنّ البيت كسائر الأمكنة والأبنية، فكما تجوز الإضافة مثلاً إلى نفس المسجد كذلك تجوز إلى نفس البيت، ولاينبغي توهّم أنّه من الاُمور التوقيفيّة كالأحكام التعبّدية - يدلّ عليه بعض الروايات، منها:
ما ذكره جماعة عن أحمد بن محمّد عن سعيد بن جناح عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «كانت الكعبة على عهد إبراهيم عليه السلام تسعة أذرع، وكان لها بابان، فبناها عبداللّٰه بن زبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً» 1.
وتقريب الاستدلال بها أن يقال: إنّ عدم ردع الإمام عليه السلام يدلّ على جواز الإضافة من جهة الارتفاع إلى البيت.
إلّا أنّ الرواية غير معتبرة من جهة اشتمالها على أحمد بن محمّد، وهو مشترك بين جماعة، وسعيد بن جناح فإنّه وإن كان مورداً لتوثيق النجاشي و موجوداً في أسناد كامل الزيارات إلّا أنّه لم يعلم الراوي عنه، ومعه لايصحّ الاستناد إلى الرواية المذكورة.