23
فقه التظليل في الحج (2)
حيدر حبّ اللّٰه
مدخل
حاولنا في القسم الأوّل من هذه الدراسة، و الّذي نشر في العدد 20 من مجلّة «ميقاتالحج» الميمونة، أن نؤسّس المبادئ الفقهيّة الأوّلية في هذا الموضوع، لكي نتمكّن - على ضوئها - من الولوج في تفصيلات التظليل، والفروع و الفرضيات و الصور المتعلّقة به، حتّى تكون استنتاجاتنا في الفروع اللاحقة قائمةً على أسس موضوعية و منطقية.
و قد أشرنا إلى وجود نظريتين رئيستين في حكم التظليل من حيث المبدأ هما:
النظرية الأولى:
وتذهب إلى القول بحرمة التظليل بعنوانه حرمةً مطلقةً، ممتدّاً إطلاق هذا الحكم في الزمان و غيره، فالتظليل - بوصفه تظليلاً - يكون محرّماً على المحرم، بلا فرق بين أنواعه كالكون في القبّة أو غيرها.
و قد رجّحنا في القسم الأوّل هذا الرأي، الذي حقّقنا أنّه المشهور بين فقهاء الشيعة، و هذا يعني أننا سنركّز دراستنا للفروع الفقهية المتصلة بالتظليل وفقاً لهذا الرأي.
النظرية الثانية:
وهي النظرية التي لاحظنا أنّها لا تعتقد بالحرمة بشكلها المثار في النظرية الأولى، و إنّما تحاول تضييق دائرة التحريم وتحديدها.