18
صلاة» 1.
وقد استشعر صاحب الجواهر من هذا الخبر أنّ أصل المرسل المشهور عن النبي هكذا: في الطواف بالبيت صلاة، وقد أسقط من أوّله لفظ (في) فظنّ أنّه من التشبيه.
وفي الاستشعار إشكال بل منع، لأنّه في بعض الروايات قد استثنىٰ منه النطق، وقال: «إلّا أنّه أحلّ فيه النطق» ، ولعلّه من هذه الجهة استدلّ هو نفسه بهذه الرواية في مواضع عديدة من كتابه 2من دون كلمة «في» فتدبّر.
والظاهر ذهاب صاحب الجواهر أيضاً إلى صحّة الطواف من السطح وإن كان أعلى من البيت
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لو كان الطواف مرتفعاً عن الكعبة غير جائز لصار هذا أيضاً حدّاً من جهة الارتفاع، ولكان اللّازم على الشارع ذكره كما ذكر الحدّ في جهة المساحة ومحيط الدائرة الأرضية، فمن عدم البيان بالنسبة إلى هذه الجهة نستكشف صحّة العمل.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ عدم البيان إنّما كان من جهة عدم الموضوع الخارجي في ذلك الزمان، وهو كما ترىٰ.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الشافعي فإنّه قال: «فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه» ، ويستفاد من صاحب الجواهر مخالفته له