75
تصوير
والجواب: إنّ الذيل - كما أشرنا - إضافتُه ترغيب من الإمام عليه السلام، ولا مانع من أن يكون الترغيب بلحاظ الشمس أو منضماً إليه التلبية، سيما بعد أن كان ظاهرة موجودة أن يتحقق الإحرام مع السير نهاراً، وسيما بعد أن كان سير المحرم تحت أشعة الشمس الصحراوية الحارقة أكثر مشقّة وتعباً، فتكون المغفرة بلحاظ هذه المرتبة العليا، ويكون الحث بلحاظ تحقق هذا السير غالباً بالنسبة للمسلمين، ولا ندري أيّ ضير في ذلك؟ ! وما المانع من كون المغفرة مترتبةً على الفرد الأكثر مشقّة مع كون غيره إلزامياً مثله؟ !
فالإنصاف أنّ الرواية تامة الدلالة على الحكم مبدئياً.
الرواية الثالثة: صحيحة هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز» 1.
والكنيسة شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر والجمع كنائس كما ذكره في مجمع البحرين 2.
والرواية تدلّ على أصل الحرمة للرجال دون النساء، غايته أنّ الحرمة انصبّت على عنوان الركوب في الكنيسة، فإن فهمنا منه المثالية لمطلق الاستظلال فهو وإلا كان كروايات القبّة كما أسلفناه.