13الميقات عند المرور به، ومن محاذاته عند عدم المرور به. فالمحاذاة بمنزلة الميقات الاضطراري.
وكما أنّه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام ولو إلى ميقات آخر، لا يجوز تجاوز محاذاة ميقات إلى محاذاة آخر، إعطاءً للبدل حكم المبدل، وإن كان لو تعدّى أثم وصحّ إحرامه.
نعم يجوز بل يجب تجاوز محاذاة ميقات إلى ميقات آخر، والإحرام منه؛ لكون المحاذاة بمنزلة الميقات الاضطراري، ومع إرادة المرور من الاختياري يلزم ترك الاضطراري.
توضيح ذلك: أنّ الشارع جعل هذه المواقيت لأهل الأصقاع، فالعقيق لأهل العراق، والشجرة لأهل المدينة، والجحفة لأهل مصر والشام. ويلملم لأهل اليمن.
وقرن المنازل لأهل الطائف.
وجعلها مواقيت لمن مرّ عليها من غير أهل هذه الأصقاع أيضاً. بل ظاهر صحيحة ابن سنان المشار إليها آنفاً أنّه يشترط لعدّ المارّ عليها من أهل ذلك الصقع إقامته فيه شهراً فأكثر. وإن لم نجد عاملاً بذلك فهي مواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها، كما دلّ عليه النصّ والفتوى، فمن مرّ عليها من أهل صقعها أو من جاء إلى صقعهم وإن لم يكن من أهلها، أحرم منها، ومن لم يمرّ عليها من أهلها ومن جاء إلى صقعهم، أحرم من محاذاتها، ومن لم يمرّ بها ولا من محاذاتها من أهل صقعها فعليه أن يحرم من محاذاة أوّل ميقات يمرّ بحذائه وليس له أن يؤخّر الإحرام إلى محاذاة ميقات آخر، كما لا يجوز له أن يؤخّر الإحرام من ميقات إلى آخر.
ومن مرّ بالمدينة من غير أهلها ميقاته الشجرة، فإن مرّ بها أحرم منها، وإن لم يمرّ بها، بل كان مشرقاً عنها أو مغرباً أحرم من محاذاتها، وذلك إذا بلغ في مسيره ستّة أميال متوجِّهاً إلى مكّة. وليس لمن مرّ بالشجرة أن يؤخّر الإحرام إلى ميقات آخر، إذا كان يمرّ به بعد ذلك.