11وغاية المناط من الصحيحة، أنّ محاذاة الجحفة مثلها لا يجوز أن يتعدّوها محلّين.
هذا، فضلاً عن أنّ محصّل تحديد المواقيت لأهل الأصقاع، واختلافها بحسب الطرق يفيد الجزم بأنّها حدّ لحلّهم وإحرامهم، وغاية مفاد الصحيحة ومناطها هو أنّ محاذاة الميقات مثله في كونها حدّاً لما هو له في صقعه.
وأمّا اعتمادك فيما ذكرت على الفتوى، فلو كانت هنا شهرة محقّقة، وأتى [ دليل ] على تقييد حكم المحاذاة بمن لا يمرّ بميقات أصلاً؛ لطالبنا بالدليل ولم نكتف بالشهرة مقيّداً.
وكلمات الفقهاء في المحاذاة على اختلافها، ليس فيها ظهور يُعتدّ به، في أنّ الشامي والبحري الذي لا يمرّ بالجحفة يُحرم من محاذاة الشجرة.
أمّا مثل كلام المبسوط 1والسرائر والدروس 2في المحاذاة، فالأقرب أنّه ناظر إلى محاذاة الميقات، الذي هو حدّ لصقع ذلك الطريق، فإنّ السرائر تقول: «إنّ ميقات أهل مصر ومن صعد البحر من جدّة» 3. مع أنّ البحري لابدّ له من أن يحاذي الشجرة حتّى إذا كان مسيره في الساحل الأفريقي، فإنّه يحاذيها في مقابل رابغ، وإذا كان في الساحل الحجازي حاذاها في جنوبي ينبع مقابل بئر عبّاس، وفيما بين هذين الساحلين ما بين المكانين حسب سير الدائرة «انتهى» .
فأجبناه بأنّ صحيحة ابن سنان، التي هي المستند في المحاذاة هي واحدة، سواء برواية الكافي أم برواية الفقيه، والاختلاف الجزئي في رواية الفقيه عن الكافي بقوله: «والبيداء» بدل من «البيداء» لا يجعلها روايتين مختلفتي المفاد. فالظاهر أنّ صاحب الفقيه رواها بالمعنى؛ لأنّ ملحوظه حذف الأسانيد والاختصار، فوقعت