16المتأخّرون بدون دليل.
ومنها: ما ذكره في أركان الحج. . . وأراد من الركن ما يبطل الحجّ بفواته عمداً لا سهواً، واستثنى منه فوات الموقفين، فجعله فيه بمعنى ما يبطل عمداً وسهواً. ولا ضرورة إلى هذا التكلّف مع أنّ الكلام لا يخلو من نظر. وستعلم الحال من تحقيق الحكمين فيهما عند الانتهاء إلى محلّه. ويظهر أنّ الوجه قصر الاستثناء على الوقوف بالمشعر.
نسبته وتسميته:
لم يتردّد أحد ممّن ترجم له في نسبة الكتاب إليه، فقد تعرّض السيّد الأمين في الأعيان لفقرات منه. وقال البحّاثة الكبير الشيخ آقابزرگ الطهراني في الذريعة:
مناسك الحجّ: لصاحب المعالم الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى 1011ه، ابتدأ فيه بعد عدّة فصول في فضل الحجّ وثوابه وآداب السفر للحج بأعمال المدينة، قال بعد عدّة فصول: [ فصل وحيث كان من توفيق اللّٰه سبحانه في طريقنا إلى الحجّ الابتداء بدخول مدينة سيّدنا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فلا بأس بتقديم القول في فضل زيارته وبيان وظائفها، وسائر ما يستحبّ من الأعمال بالمدينة، وإن كان المتعارف بين الأصحاب تأخير الكلام في [ 1.
وأمّا تسميته: فكلّ من عدّ مصنّفات الشيخ عدّ منها (مناسك الحج) ولم ينسب له كتاب في الحج بغير هذا الاسم سوى ما أورده الطهراني رحمه الله في الذريعة 22: 259 آخر الصحيفة حيث قال: «ورأيت نسخة كتابتها سنة 1221 وسمّاه على ظهرها (تلخيص المرام في فقه حجّ بيت اللّٰه الحرام) انتهى.
أقول: ولعلّ الوهم الذي حصل ممّا ذكر في مقدّمة الكتاب حيث قال رحمه الله:
«وبعد فهذه نبذة من الكلام في فقه الحجّ إلى بيت اللّٰه الحرام» وأنت تعلم أنّ هذا ليس في مقام التسمية، ثمّ إنّ هذا الكاتب على النسخة من أين أتىٰ بالجملة الاُولى