1162 - ثمإنالاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه و آله لم يحج بعد نزول آية الحج إلّابعد سنة أو سنتين. والجواب: لأن مكة كانت دار شرك، فكان ممنوعاً عنها.
3 -. . عن ابن عباس قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «مَن أراد الحجّ فليتعجّل» .
وفي هذا الحديث دليل علىٰ أن الحج واجب على الفورية.
4 - روى البيهقي عن أمامة عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «مَن لم يحبسه مرضٌ، أوحاجةٌ ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» .
5 - روىٰ ابن ماجة في «سننه» عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنه قال: «مَن أراد الحج فليتعجّل. .» .
6 - ذكر الترمذي حديثاً عن علي بن أبي طالب: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلىٰ بيت اللّٰه ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.
وإن ضعف الترمذي هذا الحديث لوجود هلال بن عبد اللّٰه وهو مجهول عنده، إلّاأن الجمهور استدلوا به على الوجوب الفوري للحج.
7 - ولأن المكلف لو مات، ولم يكن قد حجّ، لم يخل من أحد أمرين:
* إما أن يكون آثماً.
* وإما أن لا يكون آثماً.
فإن قلنا بالثاني، فقد أسقطنا بقولنا هذا وجوب الحجّ، حيث إن الإثم يتأتى عند ترك الواجب، والذي لا يترتب عليه الإثم هو ترك المندوب، فالحجّ إذن مندوب وليس بواجب.
وإن قلنا: إن المكلف يأثم، فقد سلمنا بأن الحج واجب على الفور.
فمن تحقق الحجّ عليه فيعام فأخرهيكون آثماً وإذا أداه بعد ذلك كان أداءً لاقضاء وارتفع الإثم.
كما أن هناك بعض الحنفية قالوا:
إنّ الأمر بالحج يحتمل الفور ويحتمل التراخي. وعندهم أن الحمل على الفور أحوط؛ لأن هذا يدفعه إلى المسارعة في أداء واجب الحج، فإن كان على الفور فقد عملبالواجب، وإنكان على التراخي، فلايضرّه