70سفرها من أمن وسلامة ورعاية، وقد استدلوا علىٰ مدعاهم هذا بالحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه و آله يقول: «ولا يخلُونَّ رجل بامرأةٍ إلّا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأةُ إلّامع ذي محرم، فقام رجل وقال: يا رسول اللّٰه إن امرأتي خرجت حاجّةً وإنني أكتتب في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه و آله: فانطلق واحجج مع امرأتك» .
وجه الدلالة بهذا الحديث أن الزوج داخل في مفهوم المحرم هنا أو قائم مقامه.
أقول: ولا أرىٰ ضرورة لهذا الدمج بين الَمحْرم والزوج خاصة بعد أن فرّقت روايات أخرىٰ بينهما كالحديث التالي: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلّاومعها ذو محرم منها أو زوجها» وكالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «لا يحلُ لامرأةٍ تؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلّامعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها» فالمقصود بهذا أن الذي يجوز للمرأة مرافقته في سفرها والذي هو شرط لوجوب الحج عليها هو الزوج ومن هو مَحرم عليها على التأبيد. وأما بالنسبة للحديث الأول، فبما أنها سافرت وليس معها محرم، أمره الرسول بالذهاب مع زوجته، وليس معنىٰ هذا أنه محرم. كما ليس هناك من دليل علىٰ أننا إذا اطلقنا كلمة محرم فإنّ هذا الاطلاق يشمل الزوج ومن يحرم عليها على التأبيد.
وقد ذكر الزوج في أحاديث أخرىٰ صراحة بجانب المحرم ممّا يدل على التفريق بينهما.
ثم إننا إذا عدنا إلى العرف واستعمالاته فإنه يميز بين اللفظتين، ويقول هذا زوج لها وهذا محرم.
هذا اضافة إلى الجانب اللغوي لكلمة محرم الذي يعني فيما يعنيه من معاني «امتنع» أي امتنع عليه نكاحها وليس هذا حال الزوج. . . وقد عرّفت الحنفية المَحرم بأنه هو الذي لا يحل له زواجها بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.