162يدل على التحريم أو الكراهة، فإن تعليق ابن إدريس عليه جاء في سياق تنقيح الدليل ولم يرد لبيان الرأي المختار في المسألة، أي أنهُ في سياق تأكيد كلام الشيخ لا ردّه، وقد اعتمد صاحب المدارك وصاحب الجواهر علىٰ عبارة «ليس ينبغي» و «لم يكن ينبغي» الورادة في أكثر نصوص المسألة وأدلتها أساساً لاختيار القول بالكراهة، منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰه الصادق عليه السلام أنهُ قال:
«ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا علىٰ دورهم أبواباً، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتىٰ يقضوا حجّهم» 1.
وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر آية سواء العاكف فيه والباد وقال: «كانت مكّة ليس علىٰ شيء منها باب، وكان أوّل من علّق علىٰ بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور منازلها» 2.
ويلاحظ في أكثر نصوص المسألة استشهاد الإمام عليه السلام بآية سواء العاكف فيه والباد والإشارة إلىٰ معاوية بكونه أوّل من أغلق داره بوجه الحاج، وهو ما يدل علىٰ أن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالىٰ: إنّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّٰه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 3ما يعمّ مكّة، ويؤيده ما ورد آنفاً من الروايات التي فسّرت ذيل الآية وهو قوله تعالىٰ:
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بأنّ المراد بالضمير المجرور في «فيه» هو مكّة أيضاً، وهو ما أدى إلى استنباط كراهة المجاورة بمكّة، ولذا ردّ في الجواهر على ابن إدريس زعمه بأنّ الآية غير صالحة للاستدلال، ونصّ علىٰ أن الأولى الاستدلال بها وبالروايات التي فسرتها.
وعلىٰ صعيد الفقه السني، لخّص سيد قطب في سياق تفسير الآية آراء فقهاء أهل السنة في المسألة فكتب يقول:
«وقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكّة غير