107يزاحمالنّاس، ولوتعذر الخلف للازدحام أتىٰ عنده مناليمين أواليسار، ولولم يمكنه أن يصلّي عندهيختار الأقرب منالجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، . . .
أمّا السيد السبزواري قدس سره فيقول: أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام مع الإمكان. وفي الصلاة يقول: والأحوط وجوباً إتيانها خلف مقام إبراهيم مع الإمكان بما يصدق أنّه خلفه، ومع عدم الإمكان فيصلى في الأقرب ثمّ الأقرب.
وقفة قصيرة مع «وافقت ربي!»
ذكر في سبب نزول (
واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّىٰ) ما رواه البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلتُ: يا رسول اللّٰه، لو اتّخذت من مقام إبراهيم مصلّىٰ، فنزلت: (
واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّىٰ) . . . 1.
أكتفي بما يخصّ موضوعنا من تلك الفقرات الثلاث وهو الصلاة عند مقام إبراهيم لأبين باختصار أن مثل هذا الادعاء لايصح أبداً وهو مردود - حتّىٰ علىٰ فرض صحّة سند الرواية فكيف والسند فيه ما فيه - لأسباب منها:
1 - حتّىٰ لو أنّ الصلاة - دعاءً كانت أو بأي شكل كانت تؤدىٰ - لم تكن من مناسك الحجّ التي بيّنها اللّٰه تعالىٰ لإبراهيم عليه السلام، فإن هذا الإدّعاء باطل؛ لأنّ الأحكام الشرعية ومن ضمنها مناسك الحجّ التي شرعها اللّٰه تعالىٰ لنبيّه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم والتي منها ركعتا الطواف عند مقام إبراهيم أحكام تمّت صياغتها من قبل اللّٰه تعالىٰ وفق ملاكاتها الخاصّة ولا تجري وفق رغبات وأهواء أشخاص، وكم هو خطير مثل هذا المنحىٰ أن تجري الأحكام والقوانين وتصاغ وفق ماتقتضيه رغبات فرد أو أفراد، ومثل هذا لا يصحّ في سنّ القوانين والانظمة