69طيبٌ، إخراج الدم، وقصّ الأظفار، وإزالة الشعر، وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم - إلا في ملكه، وإلّا الاُذْخر وشجر الفواكه - والكذب، والحلف باللّٰه، وقتل هوامّ الجسد، ولبس المخيط للرجال، ولبس الخُفَّين وما يستر ظهر القدم، ولبس الخاتم للزينة، والحُليّ للمرأة إلّاأن يكون مُعتاداً، فيحرم عليها إظهارُه للزَوْج، والحنّاء للزينة، وتغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه للمرأة، والتظليل للرجل سائراً، ولبس السلاح بعد التلبية، ولبس ثوبيه إلى 1أن يأتيّ بالمحلّل من الأفعال.
وكيفيّته: أن ينوي من الميقات بَعد لبس ثوبي الإحرام.
ونيته: «أُحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، حجّ الإسلام، حجّ التمتُّع، وأُلبّي التلبيات الأربع، لعقد هذا الإحرام، لوجوب الجميع، قربةً إلى اللّٰه» .
«لَبّيْكَ اللّهم لَبّيْك، لَبّيْك، إنَّ الحمدَ والنّعمَةَ والملك لَك، لاشريكَ لك لَبّيْك.»
وفي هذه النية قيودٌ:
الأوّل: «أُحْرِمُ» وهو القصدُ إلى الفعل المذكور آنفاً.
الثاني: «بالعمرة» وهي عبارة عن زيارة البيت الحرام محرِماً للطواف والسعي.
الثالث: «المتمتّع بها» أي المتُوصَل 2بها إلى الحجّ، وبه تخرج العمرة المفردة، كما خرج بالعمرة: الحجّ.
الرابع: «إلى حجّ الإسلام» وبه تخرج العمرة المتمتع بها إلى حجّ النذر وشبهه.
الخامس: «حجّ التمتّع» وبه تخرج ما يتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ القران أو حجّ الإفراد، فإنه وإن لم يكن مشروعاً إلّاأنّهُ متصوَّرٌ.
السادس: «لوجوب الجميع» معناه: أفْعَلُ هذه الأفعال لكونها واجبة؛