1689 - من الناحية الفقهية ذكرنا أقوال علماء العامة والخاصة وقلنا إن أهل السنة أجمعوا علىٰ جواز استدارة المأمومين حول الكعبة اقتداءً بإمام واحد.
وذكرنا أيضاً أقوال العلماء والفقهاء الشيعة بين متوقف، ومحتاط، ومنكر، ومجيز وقوّينا قول الُمجيزين لما فيه من المتانة، وأن هيئة الجماعة في المسجد الحرام خاصة به، ويصدق عرفاً أن هذه الهيئة من الجماعة هيئة صحيحة لا بأس بها بشرط أن لا يكون المأموم أقرب من الإمام إلى الكعبة المشرفة.
وبما أن صلاة الجماعة بالاستدارة وقعت قطعاً في عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام ولم ينكروا هذا الأمر، سلكنا طريق الجواز.
فعدم الإنكار منهم عليهم السلام أوّلاً وتصديق العرف لتلك الهيئة من الجماعة حول الكعبة ثانياً وإفتاء الأعاظم من الفقهاء على الجواز ثالثاً هي الدلائل التي لا يمكن غض النظر عنها، واللّٰه تعالىٰ هو العالم بحقائق الأمور.
وفي الختام أرجو من الأفاضل والعلماء أن يبحثوا ويتفحّصوا في أمثال هذه البحوث التي لم يوجد نص قطعي حولها ولما فيها من الفوائد المهمة وإن صَعب الفحص فيما لا نصّ فيه.