143طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحِجر، وصلت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء ثمأتت مني، فكتب عليه السلام 1:
تعيد. ونحوها غيرها.
. . . عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر، قال: يعيد ذلك الشوط. وفي رواية الصدوق قال: يعيد الطواف الواحد.
كما ذهب بعض فقهاء الإمامية إلىٰ أن وجوب إدخال الحجر في الطواف ليس ذلك من جهة كون الحِجر من البيت، بل للنصوص الخاصة بذلك. والعجيب أن هناك نصوصاً تصرح بأن إسماعيل إنما وضع الحجر لكراهيته أن يوطأ قبر أمه هاجر، وليتم الطواف من خارج الحجر 2.
. . . وحجّر عليها لئلا يوطأ قبرها. أو صار الناس يطوفون فيه، لأن أمّ إسماعيل دفنت في الحجر. . . 3وليس في الجمع بين العلل إن صح التعبير ضير (لسيرة رسول اللّٰه والقائل خذوا عني مناسككم) وللرويات الخاصة ولمنع إسماعيل وكراهيته من وطء قبر أمه) .
هذا وإن صاحب الجواهر قال بعد أن أورد أدلته والأخبار الدالة علىٰ وجوب إدخال الحجر في الطواف، قال: ولا فرق في الحكم المزبور بين القول بخروجه من البيت ودخوله فيه الذي قد تشعر به النصوص المزبورة، وقد ذكرناها ولا نعيد 4.
أما ما مقاله صاحب براهين الحج، الفقيه الكاشاني: من واجبات الطواف أن يدخل حجر إسماعيل في الطواف، قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه.