74(4) نفس المصدر، الباب10، الحديث4.
(5) هامش كتاب الإرتسامات اللِطاف، أرسلان (الأمير شكيب بن حمود 1366ه-) ، تعليق عبدالرزّاق محمّد سعيد حسن (الطائف: مكتبة المعارف) : 58 - 65، عن هداية الناسكين، تحقيق الدكتور الفضلي: 175.
(6) الوسائل 8، الباب2 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث3.
(7) مجلّة العرب السعوديّة، الجزء 5، السنة السادسة، 1391ه- - 1972م، تحت عنوان تحديد عرفات، عن هداية الناسكين: 173.
(8) نفس المصدر: 269.
(9) جواهر الكلام، الجزء15:19.
(10) الوسائل الجزء10، الباب10 من أبواب الإحرام بالحجّ والوقوف يعرفة، الحديث8.
(11) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، للمحقّق صاحب الجواهر23:19.
(12) مستدرك الوسائل، الباب7 من أبواب إحرام الحجّ، احديث.
(13) نفس المصدر20:19.
(14) نفس المصدر20:19و23 - 24.
(15) نفس المصدر: 26، 27.
(16) معجم معالم الحجاز92:9.
(17) و (18) جاء ذلك في قرار اللجنة الحكوميّة السعوديّة المنشور في مجلّة العرب السعوديّة، الجزء 5، السنة السادسة، 1391ه- - 1972م، من الصفحات 375 - 384، تحت عنوان: تحديد عرفات عن هداية الناسكين: 172. (19) هكذا جاء في قرار اللجنة الحكوميّة السعوديّة المنشور في مجلّة العرب، عن هداية الناسكين.
(20) المجاز بين اليمامة والحجاز، ابن خميس: 290
(21) معجم معالم الحجاز، البلادي، الجزء الثاني: 166.
(22) هداية الناسكين، للدكتور الفضلي: 169.
(23) راجع مجلّة العرب السعوديّة، الجزء 5، السنة السادسة، 375 - 384.
(24) نفس المصدر.
(25) أخبار مكّة، الأزرقي191:1.
(26) راجع المجاز بين اليمامة والحجاز، لابن خميس: 284.