21أو لا يكون حتّى 1يذهب [به] 2الحجّ و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا، أ يقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم، حجّته تامّة.
81 3و سئل عليه السّلام عن قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ 4قال: إذا أحلّ الرجل من إحرامه و قضى نسكه 5، فليشتر، و ليبع في 6الموسم.
82 7و روي: يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة 8، و حجّ الأغنياء تجارة، و حجّ المساكين مسألة.
و حمل على الكراهة، و على ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد.
الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات.
83 9و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، عليه حجّة الإسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ.
84 10و قال عليه السّلام: الناصب إذا عرف، فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ.