22
التاسع: من مات و عليه حجّة الإسلام و دين 1، فهما من الأصل
، فإن ضاقت له 2التركة، قسّمت عليهما لما يأتي.
85 3و قال الصادق عليه السّلام في رجل توفّي و أوصى أن يحجّ عنه: إن كان صرورة فمن جميع المال أنّه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه.
86 4و سئل عليه السّلام عن رجل أوصى بحجّة، فقال: إن كان صرورة، فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه، و إن كان قد حجّ، فهي من الثلث.
العاشر: من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
، فإن مات قبل ذلك، قضي عنه الحجّ إن كان واجبا.
87 5سئل الباقر عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن مات دون الحرم، فليقض عنه وليه حجّة الإسلام.
88 6و قال عليه السّلام: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم، فقد أجزأ عنه (حجّة الإسلام) 7، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء، فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قيل. إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات قبل أن يحرم؟ قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى [له] 8و يجعل ذلك من ثلثه.