٢١أو لا يكون حتّى ١يذهب [به] ٢الحجّ و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا، أ يقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم، حجّته تامّة.
٨١ ٣و سئل عليه السّلام عن قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ۴قال: إذا أحلّ الرجل من إحرامه و قضى نسكه ۵، فليشتر، و ليبع في ۶الموسم.
٨٢ ٧و روي: يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة ٨، و حجّ الأغنياء تجارة، و حجّ المساكين مسألة.
و حمل على الكراهة، و على ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد.
الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات.
٨٣ ٩و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، عليه حجّة الإسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ.
٨۴ ١٠و قال عليه السّلام: الناصب إذا عرف، فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ.