20حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
73 1و قال عليه السّلام: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل، كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك، كان عليه الحجّ.
74 2و قال أبو الحسن عليه السّلام: من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه (حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ، و يجب عليه الحجّ) 3.
75 4و روي: أنّ من حجّ عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام 5. و حمل على أنّه يجزي للمنوب عنه.
76 6و روي: يجزي عنهما جميعا. و حمل على الإجزاء الى أن يستطيع النائب.
السابع [من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام]
77 7و سئل الصادق عليه السّلام عن حجّة الجمّال، تامّة أو ناقصة؟ قال:
تامّة، قيل: حجّة الأجير تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة.
78 8و سئل عليه السّلام عن الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن [أو غيرها من البلدان] 9و طريقه بمكّة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم.
79 10و قال عليه السّلام: من أراد دنيا و آخرة، فليؤمّ هذا البيت.
80 11و سئل عليه السّلام عن الجمّال و التاجر إلى مكّة، حجّته 12تامّة أو ناقصة،