59
[مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب]
مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب (1) نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ و أجزأه عن حجّة الإسلام (2) إلّا أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية (3) .
[مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً]
مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه و يحجّ به و اقترض وجب عليه (4) .
[مسألة 52: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
مسألة 52: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (5) فلو لم يبذله و بذل بقيّة المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له، إلّا إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله (6)
القدرة على الامتثال و لو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا.
لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب.
لأنّ الميزان في وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة و لو بالتلفيق بين ما عنده و بالبذل.
لما عرفت في المسألة الخامسة و الأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها.
لحصول الشرط و هو الاستطاعة بالاقتراض و إن لم يجب تحصيله، نظير توقف الاستطاعة على الكسب، فإنّه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط و لكن إذا اكتسب و حصلت الاستطاعة وجب الحجّ لحصول الشرط.
لأنّ الهدي من أعمال الحجّ، و عرض الحجّ و بذله يتحقق ببذل تمام أعماله و واجباته و إلّا فلم يعرض عليه الحجّ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص.
إذا كان المبذول له متمكّناً من شراء الهدي و لم يبذل له الباذل وجب على المبذول له شراؤه و يجب عليه الحجّ حينئذ، لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة