60
نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. و أمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل (1) .
[مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك]
مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (2) .
المالية و البذلية، إلّا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج.
لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك، و إنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره، فلا موجب لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ و ليست الكفّارات من أعمال الحجّ، و هذا من دون فرق بين الكفّارات العمديّة و الخطئيّة، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير العمديّة 1.
المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحجّ ثانياً، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ في كتاب الاستبصار و استدلّ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام) : «و إن أيسر فليحج» 2. و أمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأنّها حجّة الإسلام من حيث كانت أوّل الحجّة و ليس في الخبر أنّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ، بل فيه تصريح أنّه إذا أيسر فليحج، ثمّ قال (قدس سره) و أمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة و أنّها حجّة تامّة 3فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة و صحيحة يستحق بفعلها الثواب، و لا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر 4.