58
[مسألة 49: لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته]
مسألة 49: لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول و بالعكس (1) . و كذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام (2) . و أمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام و صار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك (3) . و كذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه و لم يتمكّن منه (4) .
فإنّ البذل لا يغيّر وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحجّ، و إنّما البذل يحقق له الاستطاعة. و بعبارة اُخرى: المستفاد من النصوص أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ غير منحصرة بالماليّة بل تتحقّق بالبذل أيضاً، فلا فرق بين المستطيع المالي و البذلي في الوظائف المقرّرة له.
فإنّه لا يجب عليه القبول، لأنّ المفروض أنّه قد أدّى الواجب و لا يجب عليه الإتيان ثانياً.
لحصول القدرة على الامتثال بهذا البذل، فإنّ الواجب عليه إتيان الحجّ متى قدر عليه و تمكّن منه و لو بالقدرة العقليّة، فإنّ حال الحجّ حينئذ حال سائر الواجبات الإلٰهيّة من اعتبار القدرة العقليّة فيها، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل أخبار البذل، لأنّ تلك الأخبار في مقام توسعة الاستطاعة الخاصّة المعتبرة في حجّ الإسلام، و أمّا وجوب الحجّ على من استقرّت عليه حجّة الإسلام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصّة المفسّرة في الرّوايات، بل حاله حال سائر التكاليف في الاكتفاء بالقدرة العقليّة في وجوب الإتيان بها، و المفروض حصول القدرة في الصورة المذكورة، و لذا لو وهب له مال على نحو الإطلاق يجب عليه القبول، لأنّه يحصل له التمكّن من الامتثال و القدرة على الإتيان فيجب عليه تفريغ ذمّته بحكم العقل.
لمّا عرفت من أنّ القدرة الخاصّة المعتبرة في الحجّ المفسّرة في الرّوايات بالزاد و الرّاحلة و غيرهما إنّما تعتبر في حجّة الإسلام خاصّة، و أمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلّا القدرة العقليّة المعتبرة في سائر الواجبات الإلٰهيّة، فمتى حصلت له