57
[مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم]
مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، و لو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم (1) .
دينه أصلاً، ففي مثله يقدم أداء الدّين لأنّ العبرة بالمزاحمة و أداء الدّين أهم، نعم لو علم بالتمكّن من الأداء بعد الرّجوع فلا يكون الدّين مانعاً.
ربما يناقش في الوجوب كما في المستمسك تبعاً لصاحب الجواهر 1، بأنّ الاستطاعة نوعان: ملكية و بذلية، و كلتاهما في المقام غير حاصلة، لانتفاء الملك على الفرض، و أمّا البذليّة فلعدم شمول نصوص البذل له، لأنّ البذل و عرض الحجّ إنّما يتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص و أمّا العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله النصوص.
و الجواب: أنّ البذل للجامع بما هو جامع و إن كان لا معنى له، لعدم إمكان تصرّف الجامع في المال، و لكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كلّ شخص منهم، غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر، فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحجّ و لا يجب على الآخر، و أمّا إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كلّ منهم فيستقر عليهم الحجّ، نظير: ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل.
نعم، يفترق مسألة التيمم عن المقام في الجملة، و هو أنّه في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكناً من الغلبة و منع الآخر و دفعه، و لا يجب التسابق في المقام لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروط، و إيجاد الشرط غير واجب.