32
و أمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت اُجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1) .
[مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه]
مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد و لا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الّذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه (2) .
إذا كان الارتفاع متعارفاً كما في هذه الأزمنة فلا موجب للسقوط و تأخير الحجّ. نعم، إذا كان الغلاء غير متعارف و كان مجحفاً به فلا يجب الحجّ في هذه السنة لجريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الضرر غير المتعارف الّذي لا يقتضيه طبع الحجّ.
لا إشكال و لا ريب في اعتبار نفقة الإياب في وجوب الحجّ لمن يريد العود إلى وطنه، بحيث كان البقاء في مكّة المكرّمة أمراً حرجياً عليه، و مجرّد تمكّنه من نفقة الذهاب من دون تمكّنه من نفقة العود لا يحقق الاستطاعة لنفي الحرج. نعم، إذا لم يكن بقاؤه في مكّة المكرّمة حرجياً عليه و يتمكّن من العيش هناك لعدم علاقة له بوطنه كما إذا كان وحيداً لا أهل له فلا يعتبر تمكّنه من نفقة العود إلى وطنه و تكفي نفقة الذهاب، إذ لا موجب لاعتبار ذلك فتشمله أدلّة وجوب الحجّ.
و أمّا إذا لم يرد العود إلى وطنه و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، ففصّل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الّذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه، كمن ذهب من العراق إلى مكّة و يريد الذهاب من مكّة إلى خراسان، فلا يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان كخراسان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه، و بين ما إذا لم يكن البلد الّذي يريد السكنى فيه أبعد كالشام فيعتبر وجود النفقة إلى ذلك البلد الذي يريد البقاء فيه، و لا يعتبر وجود نفقة العود إلى وطنه.
و لا يخفى أنّ العبرة بكثرة النفقة و قلّتها لا بقرب المسافة و بعدها، و لعل أخذ البعد