31
[مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه]
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده (1) فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة مثلاً للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد و الرّاحلة أو ثمنهما وجب عليه الحجّ، و إن لم يكن مستطيعاً من بلده.
[مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل]
مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل، و توقف الحجّ على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع (2) ،
موضوعها السفر إلى البيت و القصد إليه، فلا تشمل من كان في مكّة و يريد السفر إلى عرفات، و من المعلوم أنّ أهل مكّة يحجّون حجّ الإفراد أو القِران، فيسافرون إلى عرفات لا إلى البيت.
و الجواب عنه: أنّه لا ريب في أنّ البيت الشريف مقصود في جميع الأقسام الثلاثة للحج، غاية الأمر قد يقصده قبل إتيان بقيّة المناسك كحج التمتّع، و قد يقصده بعد أداء المناسك كحج القِران أو الإفراد الّذي يكون وظيفة لأهل مكّة، فلا فرق في اشتراط الرّاحلة بين السفر إلى بيت اللّٰه الحرام أوّلاً و بين السفر إلى عرفات أوّلاً، لأنّ البيت مقصود لا محالة في جميع أنواع الحجّ.
لإطلاق أدلّة اشتراط الاستطاعة، و لا خصوصيّة لحصولها في بلد دون بلد آخر. و بعبارة اُخرى: متى كان واجداً للشرائط تنطبق عليه الأدلّة، و لا دليل على لزوم حصول الاستطاعة من بلده.
قد عرفت حكم هذه المسألة من مطاوي الأبحاث السابقة، فقد ذكرنا 1أنّ قاعدة لا ضرر لا مانع من جريانها في الحجّ و نحوه من الأحكام الضرريّة إذا كان الضرر اللّازم أكثر ممّا يقتضيه طبع الحجّ، كما إذا كان الضرر و النقص الحاصل مجحفاً به فحينئذ لا يجب البيع بالقيمة النازلة المجحفة به.