30
[مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها]
مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة و لم يكن منافياً لشرفه (1) .
[مسألة 19: العبرة في الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلاً]
مسألة 19: العبرة في الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه (2) و لا فرق في اشتراط وجود الرّاحلة بين القريب و البعيد (3) .
قد عرفت أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ فسّرت في الرّوايات بأُمور خاصّة منها الزاد و الرّاحلة، و لكن وقع الخلاف في اشتراط الزاد و الرّاحلة، و أنّهما شرط على الإطلاق أو أنّهما شرط عند الحاجة إليهما، فلو كان قادراً على المشي من دون مشقّة لا يعتبر وجود الرّاحلة، فعن المشهور أنّهما شرط مطلقاً حتّى في حق من كان متمكّناً من المشي، فلو حجّ ماشياً من دون وجود الرّاحلة لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام و يظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجة، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام 1.
و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد و الرّاحلة مطلقاً حتّى في حق القادر على المشي.
لعدم وجوب تحصيل الشرط.
لإطلاق ما دلّ على اعتبار وجود الرّاحلة حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة المكرّمة لقطع المسافة بينها و بين عرفات الّتي تبلغ أربعة فراسخ تقريباً.
و عن المحقق 2و غيره عدم اعتبار وجود الرّاحلة للمكّي، و أجابوا عن إطلاق الرّوايات الدالّة على اشتراط الرّاحلة بأنّها وردت في تفسير الآية الشريفة الّتي