28
و معنى الرّاحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً و إياباً (1) و يلزم في الزاد و الرّاحلة أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف (2) .
نعم» 1و نحوها صحيحة هشام 2و معتبرة السكوني 3.
فالمتحصل من الرّوايات أنّ المعتبر في الحجّ ليس مجرّد القدرة العقليّة، بل يشترط فيه قدرة خاصّة، و منها أن يكون له زاد و راحلة.
و إنّما يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه، و إلّا فلا يعتبر التمكّن من مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة 22.
و إلّا لكان حرجياً و هو منفي في الشريعة. نعم، ربّما يظهر من بعض الرّوايات عدم العبرة بالراحلة و لزوم تحمّل المشقّة بالمشي أو بالرّكوب على حمار أجدع أبتر.
منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ، و لِمَ يستحيي؟ و لو على حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل» 4و مثله صحيح الحلبي 5.
و الجواب عن ذلك: مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بمضمونهما حتّى القائل بعدم اعتبار الرّاحلة، أنّ هذه الرّوايات وردت في مورد البذل و عرض الحجّ، و أنّه لو بذل له الحجّ و استقرّ عليه و صار مستطيعاً بذلك فليس له الامتناع و الحياء بعد عرض الحجّ، و إذا امتنع من القبول و استحيا يستقر عليه الحجّ و يجب عليه إتيانه و لو كان فيه مشقّة و حرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا، و هو حصول الاستطاعة الماليّة للمكلّف.